من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290011 مشاهدة print word pdf
line-top
حد الزنا


وحد الرقيق في الجلد: نصف حد الحر.
فحد الزنا- وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر- إن كان محصنًا- وهو الذي قد تزوج ووطئها، وهما حران مكلفان- فهذا يرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن؛ جلد مائة جلدة وغرِّب عن وطنه عامًا.
ولكن بشرط أن يُقِرَّ به أربع مرات، أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادتهم، قال تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ النور: 2 .
وعن عبادة بن الصامت مرفوعًا: خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم رواه مسلم .
وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن، كما في قصة ماعز والغامدية .


قوله: (وحد الرقيق في الجلد: نصف حد الحر):
حد الحر مائة جلدة في الزنا، قال تعالى: فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ النساء: 25 والرجم لا يتنصف فدل على أنه لا رجم على الزاني الرقيق، والذي يتنصف هو الجلد في قوله: فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ النور: 2 .
أولا: حد الزنا
قوله: (فحد الزنا- وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر- إن كان محصنا- وهو الذي ... الخ):
في قبل، يعني: مع المرأة، أو في دبر مع المرأة الأجنبية أو مع رجل والعياذ بالله، وهو اللواط، فعل قوم لوط، وقد جعل العقوبتين واحدة: عقوبة اللواط وعقوبة الزنى، وهذا هو المشهور- يعني: عند الحنابلة- أن عقوبة فاعل فاحشة اللواط مثل الزاني، إن كان محصنًا فإنه يرجم، وإن كان غير محصن فإنه يجلد ويغرب.
والقول الثاني: أن اللوطي يقتل؛ لأنه ورد فيه حديث: اقتلوا الفاعل والمفعول به وروي عن بعض الصحابة: إحراقه، وروي عن بعضهم أنه يلقى من شاهق- من أرفع بناء في البلد- ثم يرجم، تشبيها بعقوبة قوم لوط.

والمحصن: هو الذي قد تزوج زواجًا صحيحًا وقد وطئ امرأته وهما حران مكلفان، فإذا تزوج ولم يدخل بزوجته فلا يصير محصنًا كما إذا لم يتزوج فهو غير محصن، وإذا تزوج ودخل قبل التكليف، أي: قبل البلوغ أو في حالة الجنون؛ فلا يصير محصنًا.
والمحصن إذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، يحفر له حتى يثبت في الأرض، ثم يرجم بالحجارة حتى يتألم جميع جسده، لأنه لما تلذذ باللذة المحرمة عوقب بأن يعمم بدنه بهذا الألم؛ هكذا قالوا.
قوله: (وإن كان غير محصن: جلد مائة جلدة وغرب عن وطنه عامًا):
يقول الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ النور: 2 هذا بالنسبة إلى الزنى الذي فيه الجلد، قالوا: هذا خاص بمن لم يحصن، ويكون الجلد والضرب بعصا متوسطة، ويكون على مواقع اللحم كالظهر والإليتين والفخذين، ويتقي المقاتل.
والتغريب أن ينفى عن بلده إلى بلاد بعيدة لا يصل إليه الخبر مدة سنة، ويرى بعضهم أنه إذا خيف فساده فإنه يسجن بدل التغريب.
قوله: (ولكن بشرط أن يقِرَّ به أربع مرات):
أي: يعترف بدون إكراه أنه زنى، أربع مرات فيقام عليه الحد.
قوله: (أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادتهم... إلخ):
يعني: يشهدون أنهم رأوه يزني بامرأة أجنبية أو يفعل الفاحشة برجل، فإذا

شهدوا بشهادة واضحة فإنه يقام عليه هذا الحد؛ لقوله تعالى: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ النساء: 15 فاشترط أن يكون الشهود أربعة، وقوله تعالى: ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ النور: 4 وقوله تعالى: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ النور: 13 يعني: في حد القذف، فدل على أن شهود الزنى وحده أربعة.
قوله: (وعن عبادة بن الصامت مرفوعًا: خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا... إلخ):
وفي قوله -صلى الله عليه وسلم- فقد جعل الله لهن سبيلا إشارة إلى قوله تعالى في سورة النساء: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا النساء: 15 .
هذا الحديث فيه أن البكر يجلد وينفى وأن الثيب يجلد ثم يرجم، ولكن يقول المؤلف: آخر الآمرين الاقتصار على الرجم دون أن يسبقه جلد، كما في قصة ماعز والغامدية، فإنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بجلدهما؛ بل أمر برجم كل واحد منهما حتى مات، ولم يقل: اجلدوه.
وقد رجح بعضهم الجمع بين الجلد والرجم عملاً بهذا الحديث، وبما روي

عن علي-رضي الله عنه- أن امرأة يقال لها: شراحة جلدها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . ولكن الصحيح أنه يكتفى بالرجم فإنه أعظم عقوبة.

line-bottom